الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
149/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على 457 عقوبات لقيامه بتزوير عقد الزواج لناحية قيمة المهر المعجل والمؤجل.

يدان المتهم بجنحة المادة 496 عقوبات لمخالفته قرار شرعي صادر عن المحكمة الشرعية وتتعلق بالحضانة حيث اخرج الابنة الى خارج لبنان دون ان يتم التنازل له عن الحضانة ودون ان يحق اصلا للذي اعطيت له الحضانة ان يتنازل عنها.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لسنه وللاسقاط الحاصل ولعدم وجود اسبقيات جرمية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها