26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 149/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على 457 عقوبات لقيامه بتزوير عقد الزواج لناحية قيمة المهر المعجل والمؤجل.
يدان المتهم بجنحة المادة 496 عقوبات لمخالفته قرار شرعي صادر عن المحكمة الشرعية وتتعلق بالحضانة حيث اخرج الابنة الى خارج لبنان دون ان يتم التنازل له عن الحضانة ودون ان يحق اصلا للذي اعطيت له الحضانة ان يتنازل عنها.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لسنه وللاسقاط الحاصل ولعدم وجود اسبقيات جرمية.
مُستشهد به