Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 149 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
149/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على 457 عقوبات لقيامه بتزوير عقد الزواج لناحية قيمة المهر المعجل والمؤجل.

يدان المتهم بجنحة المادة 496 عقوبات لمخالفته قرار شرعي صادر عن المحكمة الشرعية وتتعلق بالحضانة حيث اخرج الابنة الى خارج لبنان دون ان يتم التنازل له عن الحضانة ودون ان يحق اصلا للذي اعطيت له الحضانة ان يتنازل عنها.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لسنه وللاسقاط الحاصل ولعدم وجود اسبقيات جرمية.

Cited

Texts it relies on