الأحكام

31/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
149/2011
التاريخ
31/03/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى في الاساس معتبرة انه لا يظهر من استعراض المراحل القضائية التي مرت بها هذه القضية اي مؤشر يدل على ان القاضي قد تصرف في شكل يدعو الى الارتياب المشروع في حياده ويؤثر سلبا في حسن سير العدالة بل على العكس تسبب المدعى عليهما في التأجيل والاطالة.

ننابع المحكمة في سياق الرد على طلب النقل المبني على الارتياب المشروع والحرص على حسن سير العدالة القول بانه عملا بالمادتين 27 فقرة 1 و28 فقرة 1 عقوبات على تحول الاحكام الجزائية الصادرة خارج لبنان دون ملاحقة اي جريمة حصلت في الارض اللبنانية الا في حال كانت الملاحقة في الخارج قد حصلت نتيجة اخبار رسمي من السلطة اللبنانية الامر غير المتوافر في القضية الراهنة التي انعقد الاختصاص فيها للقضاء الجوائي اللبناني بالاستناد الى الفقرة (2) من المادة 15 عقوبات المتعلقة بالصلاحية الاقليمية اذ ان الافعال الجرمية المنسوب ارتكابها الى المدعى عليهما بمعزل عن مسألة ثبوتها وتوافر عناصرها الجرمية قد حصلت في جزء منها على الاراضي اللبنانية وتحديدا في ما يتعلق بالنتيجة الجرمية وبالتالي لا يكون للحكم الاجنبي اي مفعول على الدعوى العامة هنا.\اضافة الى ذلك اعتبرت المحكمة انه يحق للقاضي ضم الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية الى الاساس ولا سيما اذا كان البت فيها يتعذر راهنا ويستوجب مباشرة التحقيق للتثبت من توافر الشروط القانونية المطلوبة وبالتالي ضمن باب اولى ان يحق للقاضي عدم البت رأسا في دفوع شكلية مقدمة مرة ثانية بعدما صار البت سلبا في دفوع سبق الادلاء بها كما هي الحال في القضية الراهنة.

بالاضافة الى رد طلب نقل الدعوى في الاساس غرمت المحكمة طالب النقل بالاستناد الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية لكونهما تعسفا في استخدام حق تقديم هذا الطلب.