Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2011
- Date
- 31/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى في الاساس معتبرة انه لا يظهر من استعراض المراحل القضائية التي مرت بها هذه القضية اي مؤشر يدل على ان القاضي قد تصرف في شكل يدعو الى الارتياب المشروع في حياده ويؤثر سلبا في حسن سير العدالة بل على العكس تسبب المدعى عليهما في التأجيل والاطالة.
ننابع المحكمة في سياق الرد على طلب النقل المبني على الارتياب المشروع والحرص على حسن سير العدالة القول بانه عملا بالمادتين 27 فقرة 1 و28 فقرة 1 عقوبات على تحول الاحكام الجزائية الصادرة خارج لبنان دون ملاحقة اي جريمة حصلت في الارض اللبنانية الا في حال كانت الملاحقة في الخارج قد حصلت نتيجة اخبار رسمي من السلطة اللبنانية الامر غير المتوافر في القضية الراهنة التي انعقد الاختصاص فيها للقضاء الجوائي اللبناني بالاستناد الى الفقرة (2) من المادة 15 عقوبات المتعلقة بالصلاحية الاقليمية اذ ان الافعال الجرمية المنسوب ارتكابها الى المدعى عليهما بمعزل عن مسألة ثبوتها وتوافر عناصرها الجرمية قد حصلت في جزء منها على الاراضي اللبنانية وتحديدا في ما يتعلق بالنتيجة الجرمية وبالتالي لا يكون للحكم الاجنبي اي مفعول على الدعوى العامة هنا.\اضافة الى ذلك اعتبرت المحكمة انه يحق للقاضي ضم الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية الى الاساس ولا سيما اذا كان البت فيها يتعذر راهنا ويستوجب مباشرة التحقيق للتثبت من توافر الشروط القانونية المطلوبة وبالتالي ضمن باب اولى ان يحق للقاضي عدم البت رأسا في دفوع شكلية مقدمة مرة ثانية بعدما صار البت سلبا في دفوع سبق الادلاء بها كما هي الحال في القضية الراهنة.
بالاضافة الى رد طلب نقل الدعوى في الاساس غرمت المحكمة طالب النقل بالاستناد الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية لكونهما تعسفا في استخدام حق تقديم هذا الطلب.