الأحكام

17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1490 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1490/2001
التاريخ
17/10/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب ابطال قرار تمهيدي صدر في معرض دعوى الاشغال لمجرد صدوره عن القاضي الناظر في دعاوى الايجارات وليس عن القاضي المنفرد المدني لعدم مخالفته قواعد الاختصاص لان توزيع الاعمال بين اقسام المحكمة هو توزيع اداري وليس توزيع للاختصاص.

ان القرارات التمهيدية المتعلقة بتدابير التحقيق والاثبات لا تتمتع بقوة القضية المحكمة اذ يعود للمحكمة حق الرجوع عنها وبالتالي لا يعتبر باطلا قرار تعيين خبير لاثبات واقعة معينة بعد ان تقرر الرجوع عن قرار سماع الشهود لاثبات تلك الواقعة.

ترد الدعوى المدنية الرامية الى المطالبة بالتعويض عن بدل الاشغال دون مسوغ شرعي لعدم ثبوت الضرر طالما ان المدعي المكلف بدفع سلفة اتعاب الخبير للتحقق من هذه الواقعة قد تخلف عن الدفع خاصة وان الشاغل قد دفع التعويض عن الاشغال دون مسوغ شرعي المقضي به من القضاء الجزائي فلا يلزم بالتعويض عن ذات الضرر.