Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1490 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1490/2001
Date
17/10/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار تمهيدي صدر في معرض دعوى الاشغال لمجرد صدوره عن القاضي الناظر في دعاوى الايجارات وليس عن القاضي المنفرد المدني لعدم مخالفته قواعد الاختصاص لان توزيع الاعمال بين اقسام المحكمة هو توزيع اداري وليس توزيع للاختصاص.

ان القرارات التمهيدية المتعلقة بتدابير التحقيق والاثبات لا تتمتع بقوة القضية المحكمة اذ يعود للمحكمة حق الرجوع عنها وبالتالي لا يعتبر باطلا قرار تعيين خبير لاثبات واقعة معينة بعد ان تقرر الرجوع عن قرار سماع الشهود لاثبات تلك الواقعة.

ترد الدعوى المدنية الرامية الى المطالبة بالتعويض عن بدل الاشغال دون مسوغ شرعي لعدم ثبوت الضرر طالما ان المدعي المكلف بدفع سلفة اتعاب الخبير للتحقق من هذه الواقعة قد تخلف عن الدفع خاصة وان الشاغل قد دفع التعويض عن الاشغال دون مسوغ شرعي المقضي به من القضاء الجزائي فلا يلزم بالتعويض عن ذات الضرر.