18/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1497 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1497/2001
- التاريخ
- 18/10/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعطى القانون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة للدائن على حساب دينه شرط الا يكون النزاع جديا وان يكون الدين ثابتا واكيدا (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان عدم اثبات صورية الدين يجعله ثابتا واكيدا وبالتالي تكون شروط السلفة المؤقتة متوافرة.