الأحكام

18/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1497 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1497/2001
التاريخ
18/10/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعطى القانون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة للدائن على حساب دينه شرط الا يكون النزاع جديا وان يكون الدين ثابتا واكيدا (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان عدم اثبات صورية الدين يجعله ثابتا واكيدا وبالتالي تكون شروط السلفة المؤقتة متوافرة.