Civil Court of Appeal 18/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1497 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1497/2001
- Date
- 18/10/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعطى القانون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة للدائن على حساب دينه شرط الا يكون النزاع جديا وان يكون الدين ثابتا واكيدا (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان عدم اثبات صورية الدين يجعله ثابتا واكيدا وبالتالي تكون شروط السلفة المؤقتة متوافرة.