Rulings

Civil Court of Appeal 18/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1497 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1497/2001
Date
18/10/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعطى القانون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة للدائن على حساب دينه شرط الا يكون النزاع جديا وان يكون الدين ثابتا واكيدا (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). وان عدم اثبات صورية الدين يجعله ثابتا واكيدا وبالتالي تكون شروط السلفة المؤقتة متوافرة.