الأحكام

18/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1498 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1498/2001
التاريخ
18/10/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لكل شريك في الملك المشترك مهما كانت حصته ان يطلب اخلاء المأجور بعد انتهاء الاجارة لازالة التعدي عنه.

يكون التلازم قائما بين السبب الاصلي والسبب الجديد. ويعود للمحكمة ان تنظر في السبب الجديد عندما يرمي السببان الى الهدف نفسه وهو اخلاء المأجور (المادة 31 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

يعود لقاضي الامور المستعجلة إزالة التعدي عن الحقوق المشروعة وله من اجل ذلك ان يستند الى ظاهر الحال لتقدير توافر التعدي (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان تطبيق عقد الايجار بحرفيته والاستناد الى ظاهره الذي حدد مدته يعتبر من صلاحية قاضي الامور المستعجلة، وله ان يعتبر الاشغال قد اصبح، بعد انتهاء مدة العقد المحددة فيه، اشغالا دون مسوغ شرعي ويكون له ان يحكم بالاخلاء.