Civil Court of Appeal 18/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1498 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1498/2001
- Date
- 18/10/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود لكل شريك في الملك المشترك مهما كانت حصته ان يطلب اخلاء المأجور بعد انتهاء الاجارة لازالة التعدي عنه.
يكون التلازم قائما بين السبب الاصلي والسبب الجديد. ويعود للمحكمة ان تنظر في السبب الجديد عندما يرمي السببان الى الهدف نفسه وهو اخلاء المأجور (المادة 31 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
يعود لقاضي الامور المستعجلة إزالة التعدي عن الحقوق المشروعة وله من اجل ذلك ان يستند الى ظاهر الحال لتقدير توافر التعدي (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان تطبيق عقد الايجار بحرفيته والاستناد الى ظاهره الذي حدد مدته يعتبر من صلاحية قاضي الامور المستعجلة، وله ان يعتبر الاشغال قد اصبح، بعد انتهاء مدة العقد المحددة فيه، اشغالا دون مسوغ شرعي ويكون له ان يحكم بالاخلاء.