Rulings

Civil Court of Appeal 18/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1498 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1498/2001
Date
18/10/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعود لكل شريك في الملك المشترك مهما كانت حصته ان يطلب اخلاء المأجور بعد انتهاء الاجارة لازالة التعدي عنه.

يكون التلازم قائما بين السبب الاصلي والسبب الجديد. ويعود للمحكمة ان تنظر في السبب الجديد عندما يرمي السببان الى الهدف نفسه وهو اخلاء المأجور (المادة 31 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

يعود لقاضي الامور المستعجلة إزالة التعدي عن الحقوق المشروعة وله من اجل ذلك ان يستند الى ظاهر الحال لتقدير توافر التعدي (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان تطبيق عقد الايجار بحرفيته والاستناد الى ظاهره الذي حدد مدته يعتبر من صلاحية قاضي الامور المستعجلة، وله ان يعتبر الاشغال قد اصبح، بعد انتهاء مدة العقد المحددة فيه، اشغالا دون مسوغ شرعي ويكون له ان يحكم بالاخلاء.