الأحكام

31/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2008
التاريخ
31/01/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه لم يفسر المادة 738 عقوبات بشكل خاطىء. ان وضع اليد على العقار قد جرى بناء على عقد مزارعة انتهت مدته ولم يجر رفع اليد عن العقار. بالتالي لا جرم جزائيا بالاستيلاء على ملك الغير وانما نزاع مدني يعود امر النظر به الى المحاكم المدنية. ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.