31/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/2008
- التاريخ
- 31/01/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه لم يفسر المادة 738 عقوبات بشكل خاطىء. ان وضع اليد على العقار قد جرى بناء على عقد مزارعة انتهت مدته ولم يجر رفع اليد عن العقار. بالتالي لا جرم جزائيا بالاستيلاء على ملك الغير وانما نزاع مدني يعود امر النظر به الى المحاكم المدنية. ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.