Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
15/2008
Date
31/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يفسر المادة 738 عقوبات بشكل خاطىء. ان وضع اليد على العقار قد جرى بناء على عقد مزارعة انتهت مدته ولم يجر رفع اليد عن العقار. بالتالي لا جرم جزائيا بالاستيلاء على ملك الغير وانما نزاع مدني يعود امر النظر به الى المحاكم المدنية. ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.