Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2008
- Date
- 31/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يفسر المادة 738 عقوبات بشكل خاطىء. ان وضع اليد على العقار قد جرى بناء على عقد مزارعة انتهت مدته ولم يجر رفع اليد عن العقار. بالتالي لا جرم جزائيا بالاستيلاء على ملك الغير وانما نزاع مدني يعود امر النظر به الى المحاكم المدنية. ان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.