06/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، ونقضت القرار المطعون فيه الذي اكتفى باجراء عملية حسابية لتحديد مهلة العشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مفعول مرسوم الاستملاك المحدد بخمس سنوات، دون الاخذ بالاعتبار تاريخ صدور قرار وضع اليد.
وقضت، بعد نقضها القرار المطعون فيه، بنشر الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام بلدية طرابلس بازالة التعدي عن العقار 686 منطقة بساتين طرابلس واعادة قيده على اسم الجهة المدعية في السجل العقاري.