Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2014

Court
تمييز مدني
Number
15/2014
Date
06/03/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، ونقضت القرار المطعون فيه الذي اكتفى باجراء عملية حسابية لتحديد مهلة العشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مفعول مرسوم الاستملاك المحدد بخمس سنوات، دون الاخذ بالاعتبار تاريخ صدور قرار وضع اليد.

وقضت، بعد نقضها القرار المطعون فيه، بنشر الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام بلدية طرابلس بازالة التعدي عن العقار 686 منطقة بساتين طرابلس واعادة قيده على اسم الجهة المدعية في السجل العقاري.