23/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2009
- التاريخ
- 23/02/2009
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تختص المحاكم الشرعية في النظر بالمنازعات الناشئة عن عقد زواج تم في بلد اجنبي بين لبناني واجنبية او بين لبنانيين بالشكل المدني الا اذا كان كلا الزوجين من الطائفة الاسلامية.
القانون المدني لا يطبق على الزواج بحد ذاته فقط انما على مفاعيله كافة بما فيها الولاية على الاولاد وحق المشاهدة.
لا يمكن اثبات اعتناق الزوجة للاسلام باي وسيلة سوى تلك التي نص عليها القانون.
ان تقدم الزوجة بدعوى مشاهدة امام المحكمة الشرعية طوعا. لا يعني تنازلا منها عن التذرع بالاحكام المدنبة.