Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2009

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2009

Court
تمييز مدني
Number
15/2009
Date
23/02/2009
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

لا تختص المحاكم الشرعية في النظر بالمنازعات الناشئة عن عقد زواج تم في بلد اجنبي بين لبناني واجنبية او بين لبنانيين بالشكل المدني الا اذا كان كلا الزوجين من الطائفة الاسلامية.

القانون المدني لا يطبق على الزواج بحد ذاته فقط انما على مفاعيله كافة بما فيها الولاية على الاولاد وحق المشاهدة.

لا يمكن اثبات اعتناق الزوجة للاسلام باي وسيلة سوى تلك التي نص عليها القانون.

ان تقدم الزوجة بدعوى مشاهدة امام المحكمة الشرعية طوعا. لا يعني تنازلا منها عن التذرع بالاحكام المدنبة.