Court of Cassation, civil chamber 23/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2009
- Date
- 23/02/2009
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
لا تختص المحاكم الشرعية في النظر بالمنازعات الناشئة عن عقد زواج تم في بلد اجنبي بين لبناني واجنبية او بين لبنانيين بالشكل المدني الا اذا كان كلا الزوجين من الطائفة الاسلامية.
القانون المدني لا يطبق على الزواج بحد ذاته فقط انما على مفاعيله كافة بما فيها الولاية على الاولاد وحق المشاهدة.
لا يمكن اثبات اعتناق الزوجة للاسلام باي وسيلة سوى تلك التي نص عليها القانون.
ان تقدم الزوجة بدعوى مشاهدة امام المحكمة الشرعية طوعا. لا يعني تنازلا منها عن التذرع بالاحكام المدنبة.