الأحكام

18/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2012
التاريخ
18/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية بغض النظر عن توفر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد ردت المحكمة الدفع ببطلان الاجراءات لعدم مخالفة المادة 42 اصول المحاكمات الجزائية فيها اذ ان التفتيش للمنزل وضبط الآت التزوير قد حصلا باشارة من النائب العام التمييزي. وبالتالي فان رد الدفع ببطلان الاجراءات القانونية قد وقع موقعه القانوني الصحيح.

كما ان المحكمة بردها الدفع بانتفاء الجرم الجزائي وبسيرها بالدعوى المقامة على اساس جرم التزوير لرخصة سير سيارة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا اذ من واجب القاضي الجزائي السير بالدعوى متى كانت الوقائع المدعى بها جزائية وليست مدنية، مما يبرم القرار المطعون فيه.