Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
15/2012
Date
18/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية بغض النظر عن توفر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد ردت المحكمة الدفع ببطلان الاجراءات لعدم مخالفة المادة 42 اصول المحاكمات الجزائية فيها اذ ان التفتيش للمنزل وضبط الآت التزوير قد حصلا باشارة من النائب العام التمييزي. وبالتالي فان رد الدفع ببطلان الاجراءات القانونية قد وقع موقعه القانوني الصحيح.

كما ان المحكمة بردها الدفع بانتفاء الجرم الجزائي وبسيرها بالدعوى المقامة على اساس جرم التزوير لرخصة سير سيارة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا اذ من واجب القاضي الجزائي السير بالدعوى متى كانت الوقائع المدعى بها جزائية وليست مدنية، مما يبرم القرار المطعون فيه.