الأحكام

13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2006
التاريخ
13/04/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاستماع الى الضابطة العدلية ليس مخالفا للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الاستماع الى منظمي التحقيقات او عدمه وليس في ذلك مخالفة للقانون طالما ان المتهم لم يطلب ذلك ويرد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي وان كانا مخالفين للمادتين 268 و294 اصول المحاكمات الجزائية القديم الا انه ليس سببا للنقض لانه يتعلق بمعاملات سابقة للمحاكمة الجنائية، وبالتالي وسندا للمادة 113 تنظيم قضائي، لا يمكن ان تكون سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الحكم المطعون فيه هو حكم وجاهي وان كان المتهم لم يحضر جلسة افهام الحكم الا ان طبيعته لم تتغير. وان ايراد عبارة حكم وجاهي ليس مخالفا للقانون وتحديدا للمادة 725 اصول المحاكمات المدنية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية على المتهم ليس سببا للنقض ولا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ لا نص على الابطال ولم يقدم طلب بذلك من المتهم ورد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه قد تضمن مطالعة النيابة العامة. يرد السبب التمييزي المدلى به.