Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاستماع الى الضابطة العدلية ليس مخالفا للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الاستماع الى منظمي التحقيقات او عدمه وليس في ذلك مخالفة للقانون طالما ان المتهم لم يطلب ذلك ويرد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي وان كانا مخالفين للمادتين 268 و294 اصول المحاكمات الجزائية القديم الا انه ليس سببا للنقض لانه يتعلق بمعاملات سابقة للمحاكمة الجنائية، وبالتالي وسندا للمادة 113 تنظيم قضائي، لا يمكن ان تكون سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الحكم المطعون فيه هو حكم وجاهي وان كان المتهم لم يحضر جلسة افهام الحكم الا ان طبيعته لم تتغير. وان ايراد عبارة حكم وجاهي ليس مخالفا للقانون وتحديدا للمادة 725 اصول المحاكمات المدنية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية على المتهم ليس سببا للنقض ولا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ لا نص على الابطال ولم يقدم طلب بذلك من المتهم ورد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه قد تضمن مطالعة النيابة العامة. يرد السبب التمييزي المدلى به.