الأحكام

02/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2010
التاريخ
02/02/2010
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الغرفة الناظرة بدعاوى الاحوال الشخصية استدعاء النقض لمخالفته القانون واحكام المادة 86 اصول المحاكمات المدنية والمادة 2 من مرسوم التجنيس رقم 5247/1994 الذي لا يجيز اكتساب الجنسية اللبنانية الا بعد تأدية الرسوم المتوجبة، واعتبار تأديتها بشكل متأخر يستوجب رفع دعوى جنسية وليس دعوى نفوس، ويخرج بالتالي عن صلاحية القاضي المنفرد مما يشكل سببا قانونيا صرفا يجوز اثارته للمرة الاولى امام محكمة التمييز فيوجب بالتالي نقض القرار الاستئنافي وتصديق الحكم الابتدائي.