Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2010

Court
تمييز مدني
Number
15/2010
Date
02/02/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الغرفة الناظرة بدعاوى الاحوال الشخصية استدعاء النقض لمخالفته القانون واحكام المادة 86 اصول المحاكمات المدنية والمادة 2 من مرسوم التجنيس رقم 5247/1994 الذي لا يجيز اكتساب الجنسية اللبنانية الا بعد تأدية الرسوم المتوجبة، واعتبار تأديتها بشكل متأخر يستوجب رفع دعوى جنسية وليس دعوى نفوس، ويخرج بالتالي عن صلاحية القاضي المنفرد مما يشكل سببا قانونيا صرفا يجوز اثارته للمرة الاولى امام محكمة التمييز فيوجب بالتالي نقض القرار الاستئنافي وتصديق الحكم الابتدائي.