31/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2008
- التاريخ
- 31/01/2008
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- حدثي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لانه لا يتطابق مع مفهوم فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقد اوضحت محكمة الاستئناف الاسباب الواقعية والقانونية للحل الذي قررته تفعيلا للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية فلا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني. كما ان المميز لم يبين الخطأ في التعليل المعتمد والذي يمكن ان يشكل فقدانا للاساس القانوني فيما لو كانت الوقائع المسندة اليه متناقضة.