Court of Cassation, civil chamber 31/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2008
- Date
- 31/01/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- حدثي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لانه لا يتطابق مع مفهوم فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقد اوضحت محكمة الاستئناف الاسباب الواقعية والقانونية للحل الذي قررته تفعيلا للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية فلا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني. كما ان المميز لم يبين الخطأ في التعليل المعتمد والذي يمكن ان يشكل فقدانا للاساس القانوني فيما لو كانت الوقائع المسندة اليه متناقضة.