Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2008

Court
تمييز مدني
Number
15/2008
Date
31/01/2008
President
راشد طقوش
Members
حدثي، الخوري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لانه لا يتطابق مع مفهوم فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقد اوضحت محكمة الاستئناف الاسباب الواقعية والقانونية للحل الذي قررته تفعيلا للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية فلا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني. كما ان المميز لم يبين الخطأ في التعليل المعتمد والذي يمكن ان يشكل فقدانا للاساس القانوني فيما لو كانت الوقائع المسندة اليه متناقضة.