الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 طالما ان الاستجواب والاستماع الى الشهود روعيت فيهما الاصول القانونية، وطالما ان المادة الجرمية قد ضمت الى الملف. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان القرار معلل بشكل كاف للتوصل الى النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي.

ان صدور الحكم في موعده وحضور ممثل النيابة العامة لجلسة اصدار الحكم يجعله قانونيا وغير قابل للنقض وان خالف القانون بعدم عقد جلسة علنية لاصدار الحكم. ان المخالفة ليست جوهرية ولا تفضي الى النقض.