Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
15/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 طالما ان الاستجواب والاستماع الى الشهود روعيت فيهما الاصول القانونية، وطالما ان المادة الجرمية قد ضمت الى الملف. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان القرار معلل بشكل كاف للتوصل الى النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي.

ان صدور الحكم في موعده وحضور ممثل النيابة العامة لجلسة اصدار الحكم يجعله قانونيا وغير قابل للنقض وان خالف القانون بعدم عقد جلسة علنية لاصدار الحكم. ان المخالفة ليست جوهرية ولا تفضي الى النقض.