15/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/2003
- التاريخ
- 15/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم بجناية سرقة المحلات التجارية وسرقة السيارات قد ادين بموجب المواد 638 - 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وقد عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وتم تخفيض العقوبة الى سبع سنوات فيما بعد سندا للمادة 253 من قانون العقوبات، ومن ثم عادت المحكمة وادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 405 من القانون السالف الذكر لذكره اسما ليس له، وبعد ادغام العقوبات الصادرة بحقه استنادا الى المادة 205 من قانون العقوبات تم تنفيذ العقوبة الاشد وهي عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.