Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2003
- Date
- 15/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المتهم بجناية سرقة المحلات التجارية وسرقة السيارات قد ادين بموجب المواد 638 - 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وقد عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وتم تخفيض العقوبة الى سبع سنوات فيما بعد سندا للمادة 253 من قانون العقوبات، ومن ثم عادت المحكمة وادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 405 من القانون السالف الذكر لذكره اسما ليس له، وبعد ادغام العقوبات الصادرة بحقه استنادا الى المادة 205 من قانون العقوبات تم تنفيذ العقوبة الاشد وهي عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.