Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
15/2003
Date
15/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المتهم بجناية سرقة المحلات التجارية وسرقة السيارات قد ادين بموجب المواد 638 - 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وقد عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وتم تخفيض العقوبة الى سبع سنوات فيما بعد سندا للمادة 253 من قانون العقوبات، ومن ثم عادت المحكمة وادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 405 من القانون السالف الذكر لذكره اسما ليس له، وبعد ادغام العقوبات الصادرة بحقه استنادا الى المادة 205 من قانون العقوبات تم تنفيذ العقوبة الاشد وهي عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.