17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/2003
- التاريخ
- 17/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الاستئناف في الاساس في الدعوى العامة والمستندة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 من قانون المطبوعات، لانه بثبوت تحريك الدعوى العامة عن طريق اقامة الدعوى المباشرة ضمن مهلة الاسقاط، والتي نصت عليها المادة المذكورة مقاضاة لصاحب الصحيفة ومالكها كمسؤول بالمال، هناك بالتالي امكانية لتحديد هوية المسؤول بالمال وصفته، ما يؤدي الى رد الاستئناف اساسا لعدم قانونيته.