الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الاستئناف في الاساس في الدعوى العامة والمستندة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 من قانون المطبوعات، لانه بثبوت تحريك الدعوى العامة عن طريق اقامة الدعوى المباشرة ضمن مهلة الاسقاط، والتي نصت عليها المادة المذكورة مقاضاة لصاحب الصحيفة ومالكها كمسؤول بالمال، هناك بالتالي امكانية لتحديد هوية المسؤول بالمال وصفته، ما يؤدي الى رد الاستئناف اساسا لعدم قانونيته.