Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
15/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل الاستئناف في الاساس في الدعوى العامة والمستندة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 من قانون المطبوعات، لانه بثبوت تحريك الدعوى العامة عن طريق اقامة الدعوى المباشرة ضمن مهلة الاسقاط، والتي نصت عليها المادة المذكورة مقاضاة لصاحب الصحيفة ومالكها كمسؤول بالمال، هناك بالتالي امكانية لتحديد هوية المسؤول بالمال وصفته، ما يؤدي الى رد الاستئناف اساسا لعدم قانونيته.