08/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 15/2002
- التاريخ
- 08/01/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لمحكمة الاساس سلطة تقدير التعويض عن اخلاء المأجور ويعتبر تحديد التعويض بنسبة 25 بالمئة من قيمة المأجور صحيحا ما دام مرتكزا على تقرير الخبير وبعد الاخذ بعين الاعتبار قدم البناء ومساحته.
ويمكن اعطاء تعويض اضافي عن اخلاء المأجور يوازي الخسارة اللاحقة من جراء الاخلاء تدفع بمبلغ مقطوع.
ان ترك المستأجر للمأجور سنة 1978 واعادة اشغاله سنة 83 يوجب تطبيق القانون 82/20 من قوانين الايجارات.