الأحكام

08/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
15/2002
التاريخ
08/01/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لمحكمة الاساس سلطة تقدير التعويض عن اخلاء المأجور ويعتبر تحديد التعويض بنسبة 25 بالمئة من قيمة المأجور صحيحا ما دام مرتكزا على تقرير الخبير وبعد الاخذ بعين الاعتبار قدم البناء ومساحته.

ويمكن اعطاء تعويض اضافي عن اخلاء المأجور يوازي الخسارة اللاحقة من جراء الاخلاء تدفع بمبلغ مقطوع.

ان ترك المستأجر للمأجور سنة 1978 واعادة اشغاله سنة 83 يوجب تطبيق القانون 82/20 من قوانين الايجارات.