Civil Court of Appeal 08/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 15/2002
- Date
- 08/01/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لمحكمة الاساس سلطة تقدير التعويض عن اخلاء المأجور ويعتبر تحديد التعويض بنسبة 25 بالمئة من قيمة المأجور صحيحا ما دام مرتكزا على تقرير الخبير وبعد الاخذ بعين الاعتبار قدم البناء ومساحته.
ويمكن اعطاء تعويض اضافي عن اخلاء المأجور يوازي الخسارة اللاحقة من جراء الاخلاء تدفع بمبلغ مقطوع.
ان ترك المستأجر للمأجور سنة 1978 واعادة اشغاله سنة 83 يوجب تطبيق القانون 82/20 من قوانين الايجارات.