Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
15/2002
Date
08/01/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لمحكمة الاساس سلطة تقدير التعويض عن اخلاء المأجور ويعتبر تحديد التعويض بنسبة 25 بالمئة من قيمة المأجور صحيحا ما دام مرتكزا على تقرير الخبير وبعد الاخذ بعين الاعتبار قدم البناء ومساحته.

ويمكن اعطاء تعويض اضافي عن اخلاء المأجور يوازي الخسارة اللاحقة من جراء الاخلاء تدفع بمبلغ مقطوع.

ان ترك المستأجر للمأجور سنة 1978 واعادة اشغاله سنة 83 يوجب تطبيق القانون 82/20 من قوانين الايجارات.