الأحكام

16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2001
التاريخ
16/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي ووقف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي).

اذا توصلت المحكمة الى اعتبار ان المدعى عليه لم يحتفظ بأي مبلغ لنفسه وبالتالي ان فعله لا يشكل جرما جزائيا والخلاف يتعلق بادارة الشركة والمحاسبة وهو نزاع مدني فلا يكون هنالك مخالفة للقانون (671 عقوبات) او اساءة لتفسيره