16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/2001
- التاريخ
- 16/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي ووقف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي).
اذا توصلت المحكمة الى اعتبار ان المدعى عليه لم يحتفظ بأي مبلغ لنفسه وبالتالي ان فعله لا يشكل جرما جزائيا والخلاف يتعلق بادارة الشركة والمحاسبة وهو نزاع مدني فلا يكون هنالك مخالفة للقانون (671 عقوبات) او اساءة لتفسيره