Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
15/2001
Date
16/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي ووقف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرم يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي).

اذا توصلت المحكمة الى اعتبار ان المدعى عليه لم يحتفظ بأي مبلغ لنفسه وبالتالي ان فعله لا يشكل جرما جزائيا والخلاف يتعلق بادارة الشركة والمحاسبة وهو نزاع مدني فلا يكون هنالك مخالفة للقانون (671 عقوبات) او اساءة لتفسيره