27/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/2003
- التاريخ
- 27/05/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركان سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم مجامعة قاصر ذكر لم يتم الثانية عشرة من عمره ينطبق على المادة 509 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340/43 تاريخ 01-03-1943 وليس على المادة 505 منه والتي تنطبق على المجامعة بين ذكر وانثى ويكون الحكم بالتالي قد خالف القانون انما لايجوز نقضه لعدم وجود مصلحة للمتهم في ذلك طالما ان العقوبة المقضي بها موازية للعقوبة المنصوص عليها في المادة 509، عملا بنص المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001.