Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
15/2003
Date
27/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان جرم مجامعة قاصر ذكر لم يتم الثانية عشرة من عمره ينطبق على المادة 509 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340/43 تاريخ 01-03-1943 وليس على المادة 505 منه والتي تنطبق على المجامعة بين ذكر وانثى ويكون الحكم بالتالي قد خالف القانون انما لايجوز نقضه لعدم وجود مصلحة للمتهم في ذلك طالما ان العقوبة المقضي بها موازية للعقوبة المنصوص عليها في المادة 509، عملا بنص المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001.