الأحكام

26/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/1974
التاريخ
26/01/1974
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
فريحة، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختصاص بالنظر بالاعمال الارهابية يعود للقضاء العدلي وليس للقضاء العسكري بعد صدور القانون رقم 24 تاريخ 13-4-1968 الذي حدد اختصاص القضاء العسكري حصرا (مادة 24 منه) مما يؤدي الى إلغاء جميع النصوص السابقة بما فيها القانون 11-01-1958.