Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
15/1974
Date
26/01/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، شحادة
Source
Lebanese University

ان الاختصاص بالنظر بالاعمال الارهابية يعود للقضاء العدلي وليس للقضاء العسكري بعد صدور القانون رقم 24 تاريخ 13-4-1968 الذي حدد اختصاص القضاء العسكري حصرا (مادة 24 منه) مما يؤدي الى إلغاء جميع النصوص السابقة بما فيها القانون 11-01-1958.