الأحكام

09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2002
التاريخ
09/05/2002
الرئيس
نصري لحود
الأعضاء
المعلّم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا عدّدت المحكمة الشيكات المعترف بتزويرها وفصّلتها لجهة ورودها في الحساب وعدم ورودها فيه، كما عدّدت المستندات غير المعترف بتزويرها، وقد استندت في ذلك الى افادة المستشفى مستعملة حقها في تقدير الادلّة ومفاضلتها دون الوقوع في الخطأ الجسيم، فلا تكون قد ارتكبت خطأ جسيما موجبا لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين