09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2002
- التاريخ
- 09/05/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلّم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا عدّدت المحكمة الشيكات المعترف بتزويرها وفصّلتها لجهة ورودها في الحساب وعدم ورودها فيه، كما عدّدت المستندات غير المعترف بتزويرها، وقد استندت في ذلك الى افادة المستشفى مستعملة حقها في تقدير الادلّة ومفاضلتها دون الوقوع في الخطأ الجسيم، فلا تكون قد ارتكبت خطأ جسيما موجبا لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين