Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002

Court
تمييز مدني
Number
15/2002
Date
09/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلّم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

اذا عدّدت المحكمة الشيكات المعترف بتزويرها وفصّلتها لجهة ورودها في الحساب وعدم ورودها فيه، كما عدّدت المستندات غير المعترف بتزويرها، وقد استندت في ذلك الى افادة المستشفى مستعملة حقها في تقدير الادلّة ومفاضلتها دون الوقوع في الخطأ الجسيم، فلا تكون قد ارتكبت خطأ جسيما موجبا لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين