Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلّم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
اذا عدّدت المحكمة الشيكات المعترف بتزويرها وفصّلتها لجهة ورودها في الحساب وعدم ورودها فيه، كما عدّدت المستندات غير المعترف بتزويرها، وقد استندت في ذلك الى افادة المستشفى مستعملة حقها في تقدير الادلّة ومفاضلتها دون الوقوع في الخطأ الجسيم، فلا تكون قد ارتكبت خطأ جسيما موجبا لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين