الأحكام

17/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2001
التاريخ
17/10/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ المستأجر رغبته بالعودة الى المأجور الذي تركه الى مالك العقار يعتبر صحيحا اذا ما وجّه الى المالك المسجل في السجل العقاري.

ان بيع العقار المأجور من الغير مع عدم تسجيل هذا البيع في السجل العقاري لا يعتبر ناقلا للملكية بحسب المواد 9 و10 و11 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري. بالتالي لا يتوجب على المستأجر تبليغ المالك الجديد لان التسجيل في الدفتر اليومي لا يعتبر ناقلا للملكية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير صحة التبليغ ولا يعود لشاري العقار ان يداعي بصحة التبليغ.