17/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2001
- التاريخ
- 17/10/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تبليغ المستأجر رغبته بالعودة الى المأجور الذي تركه الى مالك العقار يعتبر صحيحا اذا ما وجّه الى المالك المسجل في السجل العقاري.
ان بيع العقار المأجور من الغير مع عدم تسجيل هذا البيع في السجل العقاري لا يعتبر ناقلا للملكية بحسب المواد 9 و10 و11 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري. بالتالي لا يتوجب على المستأجر تبليغ المالك الجديد لان التسجيل في الدفتر اليومي لا يعتبر ناقلا للملكية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير صحة التبليغ ولا يعود لشاري العقار ان يداعي بصحة التبليغ.