Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2001

Court
تمييز مدني
Number
15/2001
Date
17/10/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان تبليغ المستأجر رغبته بالعودة الى المأجور الذي تركه الى مالك العقار يعتبر صحيحا اذا ما وجّه الى المالك المسجل في السجل العقاري.

ان بيع العقار المأجور من الغير مع عدم تسجيل هذا البيع في السجل العقاري لا يعتبر ناقلا للملكية بحسب المواد 9 و10 و11 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري. بالتالي لا يتوجب على المستأجر تبليغ المالك الجديد لان التسجيل في الدفتر اليومي لا يعتبر ناقلا للملكية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير صحة التبليغ ولا يعود لشاري العقار ان يداعي بصحة التبليغ.