06/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2003
- التاريخ
- 06/03/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الرشماني، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يخالف قاضي الاساس المواد 152 و254 و386 و537 أ م م للتثبت من وجود عقد بيع تام بل انها مجرد مباحثات للاتفاق على بيع العقار بعد ان اطلعت على الايصالين التي اعتبرتهما يشكلان بداية بينة خطية يمكن استكمالها بالاستماع الى الشهود والتثبت من صفة السفير اذا كان بامكانه التنازل عن العقار العائد لدولته دون الحصول على موافقتها السابقة او اللاحقة. وعن السبب الثاني قضت انه في غياب سند تنفيذي يكون التطرق الى مسألة وقف التنفيذ بحق مدين يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بعد التثبت من وجودها غير منتج خاصة بعد ان قضت محكمة التمييز برد دعوى البيع العقارية.