الأحكام

06/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2003
التاريخ
06/03/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الرشماني، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يخالف قاضي الاساس المواد 152 و254 و386 و537 أ م م للتثبت من وجود عقد بيع تام بل انها مجرد مباحثات للاتفاق على بيع العقار بعد ان اطلعت على الايصالين التي اعتبرتهما يشكلان بداية بينة خطية يمكن استكمالها بالاستماع الى الشهود والتثبت من صفة السفير اذا كان بامكانه التنازل عن العقار العائد لدولته دون الحصول على موافقتها السابقة او اللاحقة. وعن السبب الثاني قضت انه في غياب سند تنفيذي يكون التطرق الى مسألة وقف التنفيذ بحق مدين يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بعد التثبت من وجودها غير منتج خاصة بعد ان قضت محكمة التمييز برد دعوى البيع العقارية.