Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003

Court
تمييز مدني
Number
15/2003
Date
06/03/2003
President
مهيب معماري
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

لم يخالف قاضي الاساس المواد 152 و254 و386 و537 أ م م للتثبت من وجود عقد بيع تام بل انها مجرد مباحثات للاتفاق على بيع العقار بعد ان اطلعت على الايصالين التي اعتبرتهما يشكلان بداية بينة خطية يمكن استكمالها بالاستماع الى الشهود والتثبت من صفة السفير اذا كان بامكانه التنازل عن العقار العائد لدولته دون الحصول على موافقتها السابقة او اللاحقة. وعن السبب الثاني قضت انه في غياب سند تنفيذي يكون التطرق الى مسألة وقف التنفيذ بحق مدين يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بعد التثبت من وجودها غير منتج خاصة بعد ان قضت محكمة التمييز برد دعوى البيع العقارية.