الأحكام

26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر المطالب الاساسية في القسم المخصص له, ومن احالة هذه المطالب الى لوائح استئنافية, يؤدي بحسب المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, الى فقدان احد الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبوله, وبالتالي يرد التمييز شكلا.