26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2004
- التاريخ
- 26/02/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر المطالب الاساسية في القسم المخصص له, ومن احالة هذه المطالب الى لوائح استئنافية, يؤدي بحسب المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, الى فقدان احد الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبوله, وبالتالي يرد التمييز شكلا.