Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004

Court
تمييز مدني
Number
15/2004
Date
26/02/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر المطالب الاساسية في القسم المخصص له, ومن احالة هذه المطالب الى لوائح استئنافية, يؤدي بحسب المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, الى فقدان احد الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبوله, وبالتالي يرد التمييز شكلا.