Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر المطالب الاساسية في القسم المخصص له, ومن احالة هذه المطالب الى لوائح استئنافية, يؤدي بحسب المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, الى فقدان احد الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبوله, وبالتالي يرد التمييز شكلا.