26/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادتين 335 فقرة 2 و336 اصول المحاكمات الجزائية.
يصدق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائية القاضي بعدم الاختصاص لان الوصف القانوني لجرم الافتراء هو من نوع الجناية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 403 عقوبات اذ ان المتهم بنسب الى الفاعل اقدامه على محاولة قتله عمدا وهو فعل يشكل جناية بحق المفتري في حال ثبوت توافر عناصره.