Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
150/2012
Date
26/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع شكلا لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادتين 335 فقرة 2 و336 اصول المحاكمات الجزائية.

يصدق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائية القاضي بعدم الاختصاص لان الوصف القانوني لجرم الافتراء هو من نوع الجناية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 403 عقوبات اذ ان المتهم بنسب الى الفاعل اقدامه على محاولة قتله عمدا وهو فعل يشكل جناية بحق المفتري في حال ثبوت توافر عناصره.