25/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150/2003
- التاريخ
- 25/05/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركان سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الرشوة مادة 351 مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 غير ثابت اذا تبين ان المدعى عليه قد تقاضى من المدعى عليه الآخر مبلغا من المال كثمن لغرض اشتراه الاول لصالح الثاني، ويكون بالتالي قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في محله وعليه يقتضي رد التمييز لعدم مخالفة القانون.