الأحكام

25/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
150/2003
التاريخ
25/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الرشوة مادة 351 مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 غير ثابت اذا تبين ان المدعى عليه قد تقاضى من المدعى عليه الآخر مبلغا من المال كثمن لغرض اشتراه الاول لصالح الثاني، ويكون بالتالي قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في محله وعليه يقتضي رد التمييز لعدم مخالفة القانون.