Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
150/2003
Date
25/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان جرم الرشوة مادة 351 مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 غير ثابت اذا تبين ان المدعى عليه قد تقاضى من المدعى عليه الآخر مبلغا من المال كثمن لغرض اشتراه الاول لصالح الثاني، ويكون بالتالي قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في محله وعليه يقتضي رد التمييز لعدم مخالفة القانون.